أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا ، لَزِمَ الْمُكْتَرِيَ قِيمَتُهَا كُلُّهَا .
وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُكْتَرِي ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعَدِّي .
وَإِنْ تَلِفَتْ تَحْتَ الرَّاكِبِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ