فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 7845

حَوْلٌ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ نِصَابٌ كَالرِّكَازِ .

وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ } .

وَقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ .

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِكَازٍ ، وَأَنَّهُ مُفَارِقٌ لِلرِّكَازِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّكَازَ مَالُ كَافِرٍ أُخِذَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَأَشْبَهَ الْغَنِيمَةَ .

وَهَذَا وَجَبَ مُوَاسَاةً وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغِنَى ، فَاعْتُبِرَ لَهُ النِّصَابُ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ .

وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ الْحَوْلُ ؛ لِحُصُولِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةٍ ، فَأَشْبَهَ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إخْرَاجُ النِّصَابِ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفَعَاتٍ ، لَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بَيْنَهُنَّ تَرْكَ إهْمَالٍ ، فَإِنْ خَرَجَ دُونَ النِّصَابِ ، ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ مُهْمِلًا لَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا وَإِنْ بَلَغَا بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا .

وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ ، زَكَّى النِّصَابَ ، وَلَا زَكَاةَ فِي الْآخَرِ .

وَفِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ .

فَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ لَيْلًا ، أَوْ لِلِاسْتِرَاحَةِ ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ لِإِصْلَاحِ الْأَدَاةِ ، أَوْ إبَاقِ عَبِيدِهِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْعَمَلِ ، وَيُضَمُّ مَا خَرَجَ فِي الْعَمَلَيْنِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ .

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعَمَلِ ، فَخَرَجَ بَيْنَ الْمَعْدِنَيْنِ تُرَابٌ ، لَا شَيْءَ فِيهِ .

وَإِنْ اشْتَمَلَ الْمَعْدِنُ عَلَى أَجْنَاسٍ ، كَمَعْدِنٍ فِيهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ .

فَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ، وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الْجِنْسِ بِانْفِرَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَاسٌ ، فَلَا يَكْمُلُ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، كَغَيْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت