فهرس الكتاب

الصفحة 10554 من 13748

قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} قال مقاتل: يعني: الولائد [1] . وقال ابن عباس: ملك بعد هؤلاء مارية [2] .

قال الزجاج: موضع رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك، قال: ويجوز أن يكون نصبًا على معنى: لا يحل لك النساء، ثم استثني ما ملكت يمينك [3] .

قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن [4] . فإن روي فيه غير ذلك فهذه الآية منسوخة، يعني: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل له النساء [5] .

قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه [6] .

وهذه الآية منسوخة على ما قالت عائشة [7] ، وهذا الذي ذكرنا في هذه الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن، قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن [8] . وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها.

(1) انظر:"تفسير مقاتل"94 ب.

(2) انظر:"تفسير ابن عباس"بهامش المصحف ص 425.

(3) انظر:"معاني القرآن وإعرابه"4/ 234.

(4) انظر:"تفسير غريب القرآن"ص 352.

(5) انظر:"تفسير الطبري"22/ 32،"تفسير زاد المسير"6/ 411، وأخرجه الترمذي في"سننه"كتاب التفسير، تفسير الأحزاب 5/ 35 رقم (3269) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم 10/ 3145 عن أم سلمة.

(6) "الأم"5/ 125.

(7) انظر:"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"ص 385.

(8) انظر:"تفسير الطبري"22/ 29 - 30،"تفسير المادردي"4/ 417،"مجمع البيان"8/ 575،"تفسير زاد المسير"6/ 410،"تفسير مقاتل"94 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت