خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا [1] .
وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها [2] .
وقوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة [3] .
وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان [4] .
وقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت [5] .
237 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها [6] ، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث،
(1) ينظر:"تفسير الثعلبي"2/ 1187،"تكملة المجموع"16/ 391،"تخليص الحبير"3/ 164.
(2) "أحكام القرآن"للجصاص 1/ 433،"تفسير الثعلبي"2/ 1189.
(3) من"معاني القرآن"للزجاج 1/ 319، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن ... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر"إعراب القرآن"للنحاس 1/ 319. وقال الثعلبي في"تفسيره"2/ 1181: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة.
(4) من"معاني القرآن"للزجاج 1/ 319.
(5) من"معاني القرآن"للزجاج 1/ 319، وينظر:"معاني القرآن"للفراء 1/ 154 - 155، و"التبيان"ص 142.
(6) تنظر الآثار في ذلك في"تفسير الطبري"2/ 540،"تفسير ابن أبي حاتم"2/ 4.