فهرس الكتاب

الصفحة 9202 من 13748

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه [1] .

وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية [2] .

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما [3] .

قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} .

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن [4] ذلك [5] .

{فَاجْلِدُوهُمْ} يعني الذين يرمون بالزنا {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .

{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} المحدود في القذف لا تقبل شهادته.

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قال ابن عباس: الكاذبون [6] .

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم [7] .

5 -ثم استثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآية.

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:

فذهب كثير [8] منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.

وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.

(1) "تفسير مقاتل"2/ 34 ب.

(2) رواه عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 50.

(3) رواه الطبري 18/ 68. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 9/ 525 دون قوله والشارب.

(4) في (ع) : (يفعلون) ، وهو خطأ.

(5) هذا كلام الطبري 18/ 75 والثعلبي 3/ 68 ب بنصِّه.

(6) روى الطبري 18/ 76 هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس.

(7) "تفسير مقاتل"2/ 34 ب.

(8) سيذكر الواحدي من قال بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت