وقال عامر [1] وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه القطع، فيتوب الله عليه [2] .
40 -قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} .
قال ابن عباس: يريد على الذنب اليسير {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} الذنب العظيم [3] .
وبيان هذا ما قال الضحاك: (يعذب من شاء) على الصغير إذا أقام عليه، (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه [4] .
وقال الكلبي: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} من مات على كفره، {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} من تاب من كفره [5] .
وقال السدي: يهدي من يشاء فيغفر له، ويعذب من يشاء، فيميته على كفره [6] .
= وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة، وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر مرسلًا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في"تفسيره"2/ 64، وانظر:"الدر المنثور"2/ 497.
(1) الشعبي.
(2) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين."معالم التنزيل"3/ 54.
(3) ذكره بمعناه البغوي في"تفسيره"3/ 55.
(4) ذكره المؤلف في"الوسيط"3/ 878 ولم أقف عليه، وقد ذكر أبو حيان له قولًا، كقول الكلبي بعده، انظر:"البحر المحيط"3/ 485.
(5) ذكره البغوي في"تفسيره"3/ 55، ونسبه للسدي أيضًا.
(6) ذكره المؤلف في"الوسيط"3/ 878، ولم أقف عليه.