وقال عكرمة: هو الذي لا ينمو له مال [1] . وهو رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد.
وقال ابن زيد: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول القرظي. قال: المَحروم صاحب الجائحة. واحتج بقوله: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [القلم: 27] [2] .
وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم في هذا الحق [3] .
وقال ابن سيرين: هو الزكاة [4] . وهو قول مجاهد في رواية منصور، قال: كانوا إذا حصدوا أعطوا الزكاة [5] .
وروى ابن أبي نجيح عنه قال: حق سوى الزكاة [6] .
20 -قوله تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} قال ابن عباس في رواية الكلبي، ومقاتل: يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبت عامًا بعام. وزاد الكلبي: وما فيها من آثار الأمم المهلكة، ففي هذا
(1) انظر:"جامع البيان"26/ 126،"الكشف والبيان"11/ 183 ب،"الدر"6/ 113.
(2) انظر:"جامع البيان"26/ 126،"معالم التنزيل"4/ 231"القرطبي"17/ 39.
(3) انظر:"جامع البيان"26/ 126،"الجامع لأحكام القرآن"17/ 39.
(4) انظر:"الدر"6/ 113، عن ابن عمر،"فتح القدير"5/ 84.
(5) لم أجده.
(6) انظر:"تفسير مجاهد"2/ 618،"جامع البيان"26/ 126، أخرجه عن زيد بن أسلم ثم قال بعد إيراده للأقوال: فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما قال جل ثناؤه: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} . وبهذا قال النحاس، وأبو حيان، والشوكاني, وغيرهم. انظر."إعراب القرآن"للنحاس 3/ 234،"البحر المحيط"8/ 136،"فتح القدير"5/ 85.