فهرس الكتاب

الصفحة 12296 من 13748

الظفر لكم فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر. وهو قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} .

12 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} قال الكلبي: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة غرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مهور نسائهم، جاءته نساء أهل مكة يبايعنه فأنزل الله هذه الآية [1] . وشرط في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن هذا الشرط الذي [2] ذكره في هذه الآية وهو قوله: {عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ} إلى قوله: {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} وقال المفسرون: يعني بالأولاد الذي كان يفعله الجاهلية، ثم هو عام في كل نوع من قتل الولد [3] .

قوله تعالى: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} قال ابن عباس: يريد لا تلحق بزوجها ولدًا ليس منه [4] ، وقال الكلبي: هو أن تجيء بالصبي من غير زوجها فتقول لزوجها: هو منك وأنا ولدته، وهذا

(1) يظهر لي -والله أعلم- أن في العبارة خلطًا واستقامتها: وهو قوله {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} فغرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مهور نسائهم.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} قال الكلبي: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة جاءته نساء)، وانظر:"زاد المسير"8/ 244، ونسبه للمفسرين.

(2) في (ك) : (التي) .

(3) انظر:"زاد المسير"8/ 246، و"روح المعاني"28/ 80.

(4) أخرج ابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي هاشم، وابن مردويه. انظر:"جامع البيان"28/ 51، و"الدر"6/ 210، و"تنوير المقباس"6/ 58، و"تفسير مقاتل"153 أ، و"التفسير الكبير"29/ 308،"تفسير القرآن العظيم"4/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت