فهرس الكتاب

الصفحة 9313 من 13748

33 - {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} أي: وليطلب العفّة عن الزنا والحرام من لا يجد ما [1] ينكح به من صداق ونفقة.

والمعنى: الذين لا يجدون طول [2] نكاح وقدرة نكاح فحذف المضاف.

وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما لا بد للرجل والمرأة منه إذا تناكحا، وهو مثل قولهم لما يلتحف به: لحاف، ولما يرتدي به: رداء، ولما يلبس: لباس، فكذلك [3] النكاح:

= -صلى الله عليه وسلم-:"تزوّجوا النساء، فإنّهن يأتينكم بالمال".

قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة إلا أبا أسامة.

وقال الدارقطني في"العلل": وغير سلم يرويه مرسلاً ..

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه لتفرد سلم -وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اهـ.

وقد رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 127، وأبو داود في"المراسيل"ص 93 عن أبي توبة الربيع بن نافع، كلاهما -يعني أبا بكر بن أبي شيبة، وأبا توبة- عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا لم يذكر عائشة.

وذكر الزيلعي في"تخريج أحاديث الكشاف"2/ 443 متابعًا لأبي أسامة من رواية السهمي في"تاريخ جرجان"ص 242 من طريق حسين بن علوان عن هشام موصولًا.

قال ابن حجر في"الكاف الشاف"ص 119: الحسين متهم بالكذب.

ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره.

وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في"ضعيف الجامع"1/ 349.

(1) في (ظ) : (مالاً) .

(2) في (ع) : (طولًا) .

(3) في (ظ) : (وكذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت