قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك [1] . وقال مقاتل: يعني [2] حلايلهم والولايد، فإنهم لا يلامون على الحلال [3] .
وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح [4] فيها وطء الزوجة والأمة، وهي أن لا تكون حائضًا ولا مُظاهرًا عنها، فلا تكون الأمة مزوجة ولا في عدة زوج. ولم يذكر [5] هذه الأحوال هاهنا للعلم بها [6] [7] .
وقيل: المعنى أنهم لا يلامون من جهة وطء زوجة أو ملك يمينه، وإن استحق اللوم من وجه آخر إذا كان وطؤه في إحدى هذه الحالات [8] .
7 -قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي [9] : طلب سوى الأزواج والولائد.
(1) ذكره البغوي 5/ 410 من غير نسبة لأحد.
(2) في (ع) : (معنى) .
(3) "تفسير مقاتل"2/ 29 أ. وفيه: الحلائل.
(4) في (ع) : (يصح) .
(5) في (ع) : (تذكر) .
(6) ذكر هذا المعنى: الطوسي في"التبيان"7/ 309، والحاكم الجشمي في"التهذيب"6/ 193 أ - ب، ولم ينسباه لأحد.
(7) هنا ينتهي الخرم. في نسخة (ظ) .
(8) ذكر هذا المعنى: الطوسي في"التبيان"7/ 309، والحاكم الجشمي في"التهذيب"6/ 193 أ - ب، ولم ينسباه لأحد.
(9) في (ظ) : (وإن) .