روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز [1] .
وهذا قول شريح، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وسعيد بن المسيب [2] .
(1) رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ"ص 147 من رواية عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وذكره ابن حزم في"المحلى"9/ 431 من رواية عطاء الخراساني، عنه، به، وقال 9/ 433: وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفة، والأظهر عنه خلاف ذلك.
وذكره ابن حجر في"فتح الباري"5/ 257 من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعزاه لعبد الرزاق، وقال: وهو منقطع، ولم يصب من قال إنّه سند قويّ. وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 131 عن ابن عباس، وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر.
(2) رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ"147 - 148 عنهم جميعًا، إلا أنَّ قول قتادة من روايته عن الحسن وابن المسيب، وذكره ابن حزم في"المحلى"9/ 431 عن إبراهيم النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب في أحد قوليه.
وقال 9/ 433: كل من رُوي عنه أنَّه لا تقبل شهادته وإن تاب فقد رُوي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط. اهـ.
وقول شريح رواه أيضًا عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 52، وفي"مصنفه"7/ 388، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 171، وسعيد بن منصور في"تفسيره" (ل 158 أ) ، والطبري 18/ 78، وابن أبي حاتم في"تفسيره"7/ 13 ب - 14 أ، والبيهقي في"السنن"10/ 156.
ولشريح قول آخر في قبول شهادته رواه البخاري في"صحيحه" (كتاب: الشهادتين - باب: شهادة القاذف، 5/ 255) معلقًا، ورواه موصولاً ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 169، والطبري 18/ 78، وقال ابن حجر في"فتح البارى"5/ 257: بإسناد صحيح.
وقول إبراهيم رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 387، وابن أبي شيبة 6/ 171، =