وقال الفراء: يقول: على قدر طاقتكم، على قدر [1] ما يجد، فإن كان موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرًا مقترًا [2] فعلى قدر ذلك [3] .
وقال أبو إسحاق: يقال: وجدت في المال وجدًا -أي صرت ذا مال- ووجدًا وجدةً [4] . وقال الأخفش: الوجدُ المقدرة، أي: من حيث سكنتم مما تقدرون عليه [5] .
قال المقاتلان: يعني من سعتكم في المسكن والنفقة [6] .
وقال الضحاك: أنفقوا عليهن بقدر ما عندكم من السعة. وقال السدي: {مِنْ وُجْدِكُمْ} أي من ملككم [7] .
قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه [8] .
قال أصحابنا [9] : السكنى تكون في مسكن النكاح، ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه، ولا لها أن تخرج.
(1) في (س) : (قدر) زيادة.
(2) في (س) : (مقترًا) زيادة.
(3) انظر:"معاني القرآن"3/ 163.
(4) في (ك) : (ووجدة) . وانظر:"معاني القرآن"للزجاج 5/ 186.
(5) انظر:"معاني القرآن"2/ 710.
(6) انظر:"تفسير مقاتل"159 أ، و"معالم التنزيل"4/ 359.
(7) لم أجدها. وعند ابن جرير عن السدي: (المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق عليها) ، و"جامع البيان"28/ 94، وما ذكره المؤلف عنهما لا يخرج عن أقوال المفسرين المذكورة.
(8) انظر:"تفسير القرآن العظيم"4/ 383، و"الدر"6/ 237.
(9) أي الشافعية. وانظر:"المجموع"18/ 162، و"الحاوي الكبير"11/ 249.