قال إبراهيم: هي المكتوبة [1] .
وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار [2] .
وروي عن عمران بن حُصَين [3] ، وعقبة بن عامر [4] -رضي [5] الله عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً.
قال أبو إسحاق: (أي أنهم لا يزيلون وجوههم عن سمْت [6] القبلة، واشتقاقه من الدائم، وهو الساكن [7] ، ومنه الحديث في النهي عن البول في الماء الدائم) [8] [9] .
(1) "جامع البيان"29/ 79، و"الدر المنثور"8/ 284، وعزاه إلى عبد بن حميد.
(2) "تفسير مقاتل"209/ أ.
(3) ورد قوله هذا في:"أحكام القرآن": للجصاص: 3/ 468، و"الدر المنثور"8/ 284، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(4) ورد قوله هذا في:"جامع البيان"29/ 80، و"الكشف والبيان"12/ 185/ أ، و"النكت والعيون"6/ 95، و"معالم التنزيل"4/ 395، و"المحرر الوجيز"5/ 368، و"زاد المسير"8/ 94، و"الجامع لأحكام القرآن"18/ 291، و"لباب التأويل"4/ 310، و"الدر المنثور"8/ 284 وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(5) بياض في: (ع) .
(6) غير مقروءة في (ع) . ويراد بالسمت: الطريقة، والقصد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 397. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في مذهب الدين."لسان العرب"2/ 46، (سمت) .
(7) بياض في: (ع) .
(8) ما بين القوسين ناقله الواحدي عن الزجاج -أبي إسحاق- بتصرف يسير: 5/ 222.
(9) بياض في (ع) . والحديت أخرجه مسلم 1/ 235 ح: 94 - 97، في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من طرق، منها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ورواه أيضًا بألفاظ أخرى. =