فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 13748

بمعروف أو تسريح بإحسان [1] .

قال الزجاج: التسريح بإحسان لا يكون بأن يأخذ مهرها، هذا تسريح بإساءة لا تسريح بإحسان [2] .

وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي يُستحل بها فروج النساء [3] ، وهو قول ابن عباس في رواية عطاء، قال: الميثاق الغليظ: يريد الشهادة والخُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنكاح [4] . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله في النساء، فإنكم (أخذتموهن بأمان) [5] الله، واستحللتم فُروجهن بكلمة الله" [6] . والصحيح أن هذه الآية

(1) أخرج أقوال المتقدمين إلى عكرمة ابن جرير في"جامع البيان"4/ 315. وقد ذكر السيوطي في"الدر المنثور"2/ 238 أن قول عكرمة كقول مجاهد الآتي عند المؤلف، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وقد أخرج عبد الرزاق في"تفسيره"1/ 152 قول قتادة خاصة. وقد نسب نحو هذا القول لابن عباس. انظر في ذلك كله: الثعلبي 4/ 30 أ،"زاد المسير"2/ 43، ابن كثير 1/ 509،"الدر المنثور"2/ 238. وأما قول الفراء ففي"معانيه"1/ 259.

(2) "معاني القرآن"2/ 32.

(3) الأثر عن مجاهد بنحوه في"تفسيره"1/ 151، وأخرجه الطبري 4/ 316، وأما عن ابن زيد فقد أخرجه الطبري بلفظ: الميثاق النكاح."جامع البيان"4/ 316. وانظر:"تفسير كتاب الله العزيز"1/ 361، والثعلبي 4/ 30 ب، و"زاد المسير"2/ 44، وابن كثير 1/ 509، و"الدر المنثور"2/ 238.

(4) لم أقف عليه، لكن أورد السيوطي في"الدر المنثور"2/ 238 أن ابن أبي حاتم أخرج عن ابن عباس: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: هو قول الرجل: ملكت.

(5) المثبت من صحيح مسلم، وورد في الأصل (أخذتم بأمانة) .

(6) جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم رقم (1218) كتاب الحج، باب. حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر:"المعجم المفهرس" (حل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت