فهرس الكتاب

الصفحة 4177 من 13748

ونحو هذا من القول في سبب النزول، قال أنس [1] والبراء بن عازب [2] ومجاهد وقتادة [3] والضحاك [4] .

وقوله تعالى: {فِيمَا طَعِمُوا} ، يعني: من الخمر والميسر [5] ، وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعًا.

وقوله تعالى: {إِذَا مَا اتَّقَوْا} ، يعني: المعاصي والشرك [6] ، {ثُمَّ اتَّقَوْا} الخمر والميسر بعد تحريمها [7] ، {ثُمَّ اتَّقَوْا} يعني: جميع المحرمات، هذا قول المفسرين [8] .

وقال أصحاب المعاني: الأول: عمل الاتقاء، والثاني: دوام الاتقاء والثبات عليه، والثالث: اتقاء ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه [9] .

وقال ابن كيسان: لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمار؟ وكيف بالقتلى في سبيل الله؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر

(1) أخرجه البخاري كتاب: المظالم، باب: 21 صب الخمر في الطريق، ومسلم (1980) كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر، والمؤلف في أسباب النزول ص 211 - 212.

(2) أخرج الترمذي (3050) كتاب: التفسير، باب: من سورة المائدة، والطبري 7/ 37، والمؤلف في أسباب النزول ص 212.

(3) أخرج عن مجاهد وقتادة الطبري 7/ 37، وعن قتادة المؤلف في الوسيط 2/ 228.

(4) أخرجه الطبري 7/ 39.

(5) انظر:"الوسيط"2/ 227، والبغوي 3/ 96.

(6) "بحر العلوم"1/ 458،"الوسيط"2/ 227، البغوي 3/ 96.

(7) "تفسير الطبري"7/ 39.

(8) "تفسير الطبري"7/ 39،"معاني القرآن"للنحاس 2/ 358،"زاد المسير"2/ 420.

(9) "تفسير الطبري"7/ 36،"معاني القرآن"للنحاس 2/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت