فهرس الكتاب

الصفحة 9230 من 13748

مسموعة مقبولة [1] متى ما أقيمت [2] .

ولا يحبس واحد منهما إذا نكل ليلتعن، ولكن يعاقب هذا بحد القذف وهذه بحد الزنا [3] .

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذف، وانتفى نسب الولد المذكور في اللعان مولودًا كان أو حملاً، وارتفع الفراش، ولا حاجة إلى تطليق القاضي وتفريقه [4] . ثم لا يجتمعان بعد ذلك أبدًا. قال رسول الله:"المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" [5] .

(1) (مقبولة) ساقطة من (أ) .

(2) انظر:"روضة الطالبين"8/ 349.

(3) انظر:"الحاوي"11/ 80.

(4) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم بينهما.

وذهب آخرون: إلى أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعًا، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم.

وهو قول مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس.

وذهب آخرون إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم بعد فراغهما جميعًا من التلاعن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وبعض الحنابلة.

انظر:"أحكام القرآن"للجصَّاص 3/ 298،"الحاوي"11/ 74،"المغني"11/ 144 - 146،"روضة الطالبين"8/ 356،"الجامع"للقرطبي 12/ 193 - 194.

(5) رواه الدارقطني في"سننه"3/ 276، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 409 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ونقل العلامة المحدث أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي في كتابه"التعليق المغني على الدارقطني"عن"صاحب التنقيح"أنَّه قال: إسناده جيد.

وروى الدارقطني في"سننه"3/ 275، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 410 من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- في قصة المتلاعنين قال: فتلاعنا، ففرق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت