وفسر مجاهد [1] والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنخّم وهو نوع من الاستعلام.
وقوله {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [قال ابن عباس وجميع المفسرين. هذا على التقديم والتأخير، حتى تسلّموا على أهلها] [2] وتستأذنوا [3] . وكذا هو في مصحف عبد الله مستقيم كقوله {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} [آل عمران: 43] وقد مرّ، وقوله {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} [التغابن: 2] . والاستئذان شرع [4] مشروع، فلا يجوز لأحد الدُّمور [5] في بيت غيره [6] لأمر الله تعالى
= الخروج عما يوافقه، وكانت قراءة أبيّ من الأحرف التي تركت القراءة بها .. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته، يعني: ولم يطلع ابن عباس على ذلك.
(1) رواه عن مجاهد: الطبري في"تفسيره"18/ 111، وابن أبي حاتم 7/ 32 أ، وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 172 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في"شعب الإيمان".
(2) ساقط من (ظ) ، (ع) .
(3) قال الفراء في"معاني القرآن"2/ 249: حدثني حبّان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنوا، قال: هذا مقدّم ومؤخر، إنّما هو حتى تسلموا وتستأذنوا.
وروى سعيد بن منصور في"تفسيره"158 ب، والطبري في"تفسيره"18/ 171 عن إبراهيم قال: في مصحف عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا) .
وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 171 وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في"شعب الإيمان".
(4) في (ع) : (نوع) .
(5) في (ظ) ، (ع) : (الدخول) .
والدُّمور: الدخول بغير إذن."لسان العرب"4/ 291 (دمر) .
(6) في (ظ) : (بيت أحد غيره) .