196 -قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية.
قال ابن عباس [1] ومجاهد [2] : أتِمُّوهما بمناسِكِهما وحدودِهما وسننِهِما وتأديةِ كل ما فيهما [3] .
وقال ابن مسعود [4] وعلي [5] رضي الله عنهما: إتمامُهُما: أن تُحرم بهما من دُوَيْرة أهلك مؤتنفَيْن. وبهذا قال سعيد بن جبير [6] وطاوس [7] .
وفي إيجاب العمرة قولان:
(1) رواه سعيد بن منصور في"السنن"2/ 712، والطبري في"تفسيره"عنه بمعناه 2/ 207، وعزاه في"الدر المنثور"1/ 376 إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، والنحاس في"ناسخه"، والحاكم وصححه، والبيهقي في"سننه".
(2) في"تفسير مجاهد"1/ 100، ورواه الثوري في"تفسيره"ص 65، والطبري في"تفسيره"2/ 207، وعزاه في"الدر"1/ 376 إلى عبد بن حميد.
(3) وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر:"تفسير الطبري"2/ 206، 207،"تفسير الثعلبي"2/ 452.
(4) نسبه إليه البغوي في"تفسيره"1/ 217، وابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 117.
(5) رواه عنه الطبري في"تفسيره"بمعناه 2/ 207، وابن أبي حاتم في"تفسيره"1/ 333، والحاكم 2/ 303 وصححه، وعزاه في"الدر المنثور"1/ 376 إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس في"ناسخه"، والبيهقي في"سننه".
(6) رواه الطبري في"تفسيره"عنه 2/ 207، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"1/ 333، والجصاص في"أحكام القرآن"1/ 263.
(7) رواه عنه الطبري في"تفسيره"4/ 9، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"1/ 333، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن"ص 225، وقد ذكر المؤلف قولين، والقول الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، روي عن عمر والحسن وعطاء، والرابع: أنه فعل ما أمر الله فيهما، روي عن مجاهد. والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، قاله قتادة. ينظر:"زاد المسير"1/ 204 (ط. المكتب الإسلامي)