فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 13748

أن العشرَ مفترضةٌ كلها [1] . وذكر الكمال على التأكيد.

وقيل: أراد: كاملة في البدل عن الدم، وإن كانت مُفَرَّقة، ثلاثة في الحج وسبعة في الوطن [2] .

وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي: فأكملوها ولا تنقصوها [3] .

وقوله: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: ذلك الفرض والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة [4] .

قال الفراء: واللام في قوله: {لِمَنْ} معناها: على [5] ، أي: ذلك الفرض الذي هو الدمُ أو الصومُ على من لم يكن من أهل مكة، كقوله - صلى الله عليه وسلم:"اشترطي لهم الولاء" [6] . أي: عليهم.

والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل، وذلك أن

(1) "معاني القرآن"للزجاج 1/ 268، وينظر:"المحرر الوجيز"2/ 162،"التفسير الكبير"5/ 169،"تفسير القرطبي"2/ 379.

(2) ينظر:"تفسير الطبري"2/ 254،"المحرر الوجيز"2/ 162،"التفسير الكبير"5/ 169،"تفسير القرطبي"2/ 379.

(3) ينظر:"تفسير الطبري"2/ 254،"المحرر الوجيز"2/ 162،"التفسير الكبير"5/ 170،"تفسير القرطبي"2/ 379، وهذا هو اختيار الطبري.

(4) هذا قول، وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدله، والقول الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع، ولهذا اختلفوا في حكم تمتع المكي، وهل له المتعة أو لا؟ والأول: قال به الشافعي، والثاني: قال به أبو حنيفة. ينظر:"التفسير الكبير"5/ 171،"تفسير القرطبي"2/ 380،"البحر المحيط"2/ 80.

(5) "معاني القرآن"للفراء 1/ 118، وينظر:"تفسير القرطبي"2/ 381، والقول الآخر: أن اللام على بابها، والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر:"الدر المصون"2/ 321.

(6) أخرجه البخاري (2168) كتاب البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ومسلم (1504) كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت