علقمة [1] وأصحاب عبد الله [2] ، وإبراهيم [3] وعطاء [4] والحسن [5] والزهري [6] والسدي [7] . وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي [8] امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه [9] .
وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها [10] . وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار [11] :
(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"9/ 284، والطبري في"تفسيره"2/ 543، وابن أبي شيبة في"المصنف"4/ 282، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 445.
(2) "تفسير الطبري"2/ 543.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في"تفسيره"3/ 886، والطبري في"تفسيره"2/ 544، 545، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 445.
(4) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"6/ 283، وابن أبي شيبة في"المصنف"4/ 282، والطبري في"تفسيره"2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 445.
(5) أخرجه عبد الرزاق في"تفسيره"1/ 96، والطبري في"تفسيره"2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 445.
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) أخرجه الطبري في"تفسيره"2/ 544، وذكره الثعلبي في"تفسيره"2/ 1199.
(8) في (ش) و (ي) (فأي) .
(9) أخرجه سعيد بن منصور في"تفسيره"3/ 888، والطبري في"تفسيره"2/ 545،
وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 444.
(10) ينظر:"الموطأ"2/ 528، و"الكافي"لابن عبد البر 2/ 559،"الإشراف"3/ 48.
(11) هو: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، توفي بعد سنة 120هـ. ينظر"الجرح والتعديل"6/ 389،"التقريب"ص408 (4829) .