فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 13748

لأنها بين صلاتين، لا تقصران [1] فهي الوسطى بينهما [2] .

وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها [3] بعينها [4] . سئل الربيع بن خثيم [5] عنها فقال للسائل [6] : أرأيت إن علمتها أكنت [7] محافظًا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لا، قال: فإنك إن حافظت عليها كلها فقد حافظت عليها [8] .

وبه يقول أبو بكر الوراق [9] .

وقال: لو [10] شاء الله عز وجل لعينها، ولكنه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات [11] .

وقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قال أبو عبيد: أصلُ القنوت في

(1) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي) .

(2) ذكره الثعلبي 2/ 1257، وينظر كشف المغطى ص 135،"فتح الباري"8/ 197

(3) في (م) (ولا يعرفها) في"تفسيره".

(4) ينظر:"تفسير الطبري"2/ 566،"تفسير الثعلبي"2/ 1260.

(5) هو: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحبك، توفي سنة 61هـ، وقيل: 63 هـ. ينظر"تقريب التهذيب"ص206 (1888) .

(6) ساقطة من (ي) .

(7) في (ي) : (كنت) .

(8) أخرجه الطبري في"تفسيره"2/ 566.

(9) هو محمد بن عمر الوراق الحكيم، أبو بكر البلخي، أصله من ترمذ، وأقام ببلخ، وأسند الحديث، توفي سنة 240. ينظر"حلية الأولياء"10/ 235،"صفة الصفوة"4/ 165.

(10) في (ي) : (وقالوا) .

(11) ذكره عنه الثعلبي في"تفسيره"2/ 1260، وأبو حيان في"تفسيره"2/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت