وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والضحاك، والسدي [1] ، واختيار الفراء [2] .
وشرح ابن قتيبة هذا القول، فقال: المعنى: أن الله -جل وعز- قال لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهم [3] ، فخافوا أيضًا أنْ لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، فانكحوا اثنتين، وثلاثًا، وأربعًا، ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل [4] .
وقال ابن عباس: قُصِر الرجالُ على أربع، مِنْ أجل اليتامى [5] .
= ابن عباس، ولم أجد رواية عطاء، وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في"تفسير الطبري"4/ 233، وانظر"أسباب النزول"للمؤلف 146 - 147،"زاد المسير"2/ 6،"الدر المنثور"2/ 209.
(1) انظر:"تفسير الطبري"4/ 233،"الكشف والبيان"4/ 5 ب، 6 أ،"أسباب النزول"146 - 147،"زاد المسير"2/ 6،"الدر المنثور"2/ 209.
(2) انظر:"معاني القرآن"1/ 253، واختار القول أيضًا ابن جرير في"تفسيره"4/ 233.
(3) هكذا في (أ) ، (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء على اللام كما عند ابن قتيبة في"مشكل القرآن"ص 72 على أن المعنى يصح على ما هو مذكور في المتن، أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن.
(4) انتهى من"مشكل القرآن"ص 72، والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن، لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن، فقال لنا: فكما تخافون .. إلى آخر ما نقله المؤلف.
(5) أخرجه ابن جرير في"تفسيره"من رواية طاوس 4/ 233، وفيه: من أجل أموال اليتامى، والثعلبي 4/ 5 ب، وانظر"الدر المنثور"2/ 209.