وقال ابن السكيت: يقال: (تفتّت) [1] الجارية، إذا راهقت فخُدِرت [2] ومُنِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتيةً.
ويقال للجارية الحَدثة: فتاة، وللغلام: فتى [3] .
أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر الفِتيّ في السن. وأنشد:
إذا عاش الفتى مائتين عامًا ... فقد ذهب اللذاذة والفَتَاء [4]
فالفتاة الشابة، والفتاة الأمَة، عجوزًا كانت أو شابة [5] ؛ لأنها كالشابة في أنه لا تُوقر توقير الكبير.
وقوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ} أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج بالأَمَة الكِتابية، سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهد [6] ، وسعيد [7] ، والحسن [8] ، ومذهب مالك [9] ، والشافعي [10] .
(1) في النسختين: لفتت، والتصويب من"تهذيب اللغة"3/ 2730 ("فتح الوهاب"للأنصاري) .
(2) أي: ألزمت الخِدر وسُتِرت في البيت. حاشية 2 من"تهذيب اللغة"3/ 2730 (فتا) .
(3) "تهذيب اللغة"3/ 2730 (فتا) .
(4) "غريب الحديث"لأبي عبيد 2/ 333،"تهذيب اللغة"3/ 2730 (فتا) ، والبيت للربيع بن ضبع الفزاري كما عند سيبويه 1/ 208،"اللسان"6/ 3347 (فتا) ؛ ونسبه سيبويه مرة أخرى إلى يزيد بن ضبة. انظر:"الكتاب"2/ 162.
(5) انظر: الطبري 5/ 18.
(6) "تفسيره"1/ 152، والطبري 5/ 18.
(7) لم أقف عليه.
(8) أورد الأثر عنه السيوطي في"الدر المنثور"2/ 254، وعزاه لابن أبي شيبة.
(9) خرج قوله الطبري 5/ 18، وانظر:"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 195،"الجامع لأحكام القرآن"5/ 140.
(10) "الأم"5/ 6، وانظر:"أحكام القرآن"للهراسي 2/ 289،"الجامع لأحكام القرآن"5/ 140.