هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (.. [1] ..) في الردع والزجر عن إقدام على قتل (.. [2] ..) .
وإلى هذا أشار الزجاج فقال:"هذا وعيد شديد في القتل، حرم الله عز وجل به وحظر الدماء [3] ."
وفي هذا يحمل (.. [4] ..) ابن عباس وغيره من السلف، أنهم قالوا: لا توبة للقاتل [5] ؛ لأن [6] الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ، [سيما في القتل] [7] يدل على هذا ما روي أن سفيان [8] سئل عن توبة القاتل،
= قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذِه الآية:"دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده ... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها"."مجموع الفتاوى"14/ 498.
وانظر:"أصول الدين"للبغدادي ص 243.
(1) كلمة غير واضحة، وأظنها:"للمبالغة"أو نحو ذلك.
(2) كلمة غير واضحة، والظاهر أنها:"مؤمن".
(3) "معاني القرآن وإعرابه"2/ 91.
(4) غير واضح في المخطوط، والظاهر أنه:"ما قاله"أو"ما ذهب إليه".
(5) قال بهذا القول إضافة إلى ابن عباس: زيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة. انظر: الطبري 5/ 220، و"بحر العلوم"1/ 376، و"النكت والعيون"1/ 520.
قال البغوي -رحمه الله-:"والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [طه: 82] ."... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل"."معالم التنزيل"2/ 267، وانظر: ابن كثير 1/ 589."
(6) في"الوسيط"للمؤلف 2/ 665:"فان"بالفاء.
(7) ما بيِن القوسين غير واضح في المخطوط، والتسديد من"الوسيط"للمؤلف 2/ 165.
(8) هو ابن عيينة.