قال ابن عباس:"يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها من زوجها ومالها" [1] . وهو قول سعيد بن جبير [2] .
وقال الفراء: ضن الرجل بنصيبه ميت الشابة، وضنت الكبيرة بنصيبها منه [3] .
وهو قول جماعة من المفسرين، قالوا: شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى [4] .
وقال الحسن وابن سيرين: أُحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة والشح [5] بحقه قبل صاحبه، فالمرأة تشحّ على مكانها من زوجها، والرجل يشحّ على المرأة بنفسه، إذا كان غيرها أحب إليه منها [6] . وهذا قول الزجاج [7] .
وقوله تعالى: {وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا} .
قال ابن عباس: يريد حسن المعاشرة والصحبة، وتتقوا الله فإنها أمانة [8] .
(1) أخرجه بنحو الطبري 5/ 310، وابن المنذر، انظر:"الدر المنثور"2/ 412.
(2) أخرجه عنه من طرق الطبري 5/ 311، وانظر:"النكت والعيون"1/ 533.
(3) "معاني القرآن"1/ 291.
(4) من"الكشف والبيان"4/ 128 ب، وانظر: الطبري 5/ 311 - 312، و"بحر العلوم"1/ 393، و"النكت والعيون"1/ 533، و"زاد المسير"2/ 219.
(5) هكذا في المخطوط، ولعل الواو زائدة من الناسخ.
(6) ذكره عن الحسن الماوردي في"النكت والعيون"1/ 533، ولم أقف عليه عن ابن سيرين.
(7) في"معاني القرآن وإعرابه"2/ 116.
(8) لم أقف عليه.