فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 13748

الجارحة كالذبح [1] ، وكذلك الحكم في سائر الجوارح (المُعلَّمة، والسهم، والرمح، والمعراض [2] وما جَرَح [3] تجده، فإن أصابه المعراض بعَرضه (فقتله ولم تدرك [4] ذكاته فهو حرام [5] ، (وإن صاده الكلب فجثم عليه [6] فغمّه وقتله بالغم [7] من غير جُرح(لم يجز أكله عند كثير من العلماء، والقياس أنه حلال؛ لأنه مما أمسكه على صاحبه) [8] ، والكلب لا يتعلم الجرح، (والذي يُتَصوّر عنده أنّ تسليمه إلى مرسله سليمًا [9] عن الجرح أحسن(في الاصطياد) [10] .

هذا كله إذا لم يأكل، فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء.

فعند ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل ولا يؤكل [11] .

قال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة، لا يحل

(1) انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 97، والقرطبي في"تفسيره"6/ 71، 72.

(2) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه"الصحاح"3/ 1083 (عرض) .

(3) غير واضح في (ش) .

(4) غير واضح في (ش) .

(5) انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 97، والقرطبي في"تفسيره"6/ 71، 72.

(6) غير واضح في (ش) .

(7) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم.

(8) غير واضح في (ش) .

(9) غير واضح في (ش) .

(10) غير واضح في (ش) .

(11) انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 92 - 98، و"النكت والعيون"2/ 16، والبغوي في"تفسيره"3/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت