أكله) [1] ؛ لأنه أمسكه (على نفسه [2] ولم يمسك عليك، ولم يتعلم ما علمته، فاضربه ولا تأكل من صيده [3] .
وهذا (هو الأشهر [4] والأظهر من مذهب الشافعي [5] ، ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي بن حاتم:"إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم الله [6] فإن أدركته لم يقتل (فاذبح [7] واذكر اسم الله، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل، فقد أمسك عليك، وإن وجدته (وقد أكل [8] منه فلا تطعم منه (شيئاً فإنما [9] أمسك على نفسه" [10] .
وعند سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة أنه يحل وإن أكل [11] (وهو أحد [12] قولي الشافعي [13] .
(1) غير ظاهر في (ش) .
(2) غير ظاهر في (ش) .
(3) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في"تفسيره"6/ 98، وقد ثبت نحو هذا القول لابنه في"صحيح البخاري" (5483) كتاب الذبائح والصيد، باب (7) : إذا أكل الكلب 6/ 220.
(4) غير واضح في (ش) .
(5) انظر:"الأم"2/ 226، وابن كثير في"تفسيره"2/ 19، وذكره ابن كثير في"تفسيره"أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في"تفسيره"6/ 96.
(6) غير واضح في (ش) .
(7) طمس في (ش) .
(8) غير واضح في (ش) .
(9) طمس في (ش) .
(10) أخرجه البخاري (5484) كتاب الذبائح والصيد، باب (8) : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 6/ 220، ومسلم (1929) كتاب الصيد والذبائح، باب (1) : الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 (ح 1) .
(11) وهذا رأي الإِمام مالك أيضًا. انظر: الطبري في"تفسيره"6/ 95 - 96، و"النكت والعيون"2/ 15، والبغوي في"تفسيره"3/ 17.
(12) ما بين القوسين بياض في (ش) .
(13) انظر البغوي في"تفسيره"1/ 17.