فهرس الكتاب

الصفحة 4804 من 13748

أَرْبَعِينَ سَنَةً [الأحقاف: 15] [1] ، وفسر بلوغ الأشد في هذه الآية بالاحتلام في قول يحيى [2] بن يعمر [3] والسدي [4] .

وقال أبو إسحاق: (وبلوغ أشده أن يونس منه الرشدَ مع أن يكون بالغًا وحينئذ يجب دفع المال إليه) [5] ، وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في أول سورة النساء.

(1) انظر:"تهذيب اللغة"2/ 1843، وانظر:"معاني الفراء"3/ 52، و"تفسير غريب القرآن"ص 254.

(2) يحيى بن يَعْمَر العَدْواني: أبو سليمان البصري قاضي مرو، إمام تابعي ثقة، فقيه مقرئ، نحوي أديب فصيح عالم باللغة، يقال: إنه أول من نقط المصاحف، مات قبل المائة، وقيل بعدها.

انظر:"معجم الأدباء"20/ 42، و"سير أعلام النبلاء"4/ 441، و"غاية النهاية"2/ 381، و"تهذيب التهذيب"4/ 401.

(3) ذكره الثعلبي في"الكشف"186 أ، وابن الجوزي في"زاد المسير"3/ 150، وأبو حيان في"البحر"4/ 252.

(4) أخرج الطبري في"تفسيره"8/ 58، بسند جيد عن السدي قال: (الأشد: ثلاثون سنة، ثم جاء بعدها {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} ) [النساء: 6] ، وذكره ابن الجوزي في"تفسيره"3/ 150، وقال: (فكأنه يشير إلى النسخ) ا. هـ. وعليه يكون المراد: الاحتلام، والله أعلم.

(5) "معاني الزجاج"2/ 305، ورجح هذا القول ابن عطية في تفسيره 5/ 397، وقال: (هذا أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع) ا. هـ وقال السمين في"الدر"5/ 221: (المراد ببلوغ الأشد بلوغ الحلم في قول الأكثر؛ لأنه مظنة ذلك) ا. هـ ورجحه ابن الجوزي في"زاد المسير"3/ 150، والظاهر، أن بلوغ الأشد في اليتيم مقيد بالبلوغ مع الرشد وزوال السفه، وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. انظر:"تفسير القرطبي"7/ 134 - 136، وابن كثير 2/ 212، والشنقيطي 2/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت