فهرس الكتاب

الصفحة 5523 من 13748

-صلى الله عليه وسلم - إلى قريظة لما حاصرهم، وكان أهله وولده فيهم قالوا: يا أبا لبابة ما ترى لنا؟ أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، أي: إنه الذبح فلا تفعلوا، فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله [1] .

وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيفشونه ويلقونه إلى المشركين فنهاهم الله عن ذلك [2] .

وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون؛ يظهرون الإيمان ويسرون الكفر [3] ، ونحو هذا قال محمد بن إسحاق، أي: لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفونه [4] في السر إلى غيره [5] .

= بيعة العقبة، وكذلك بدرًا وقيل: بل استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة حين خرج إلى بدر، وكانت راية بني عمرو معه يوم الفتح، توفي في خلافة علي، ويقال بعد سنة 50 هـ.

انظر:"أسد الغابة"5/ 284، و"الإصابة"4/ 168، و"تهذيب التهذيب"4/ 578.

(1) جميع روايات الأثر التي ذكرها المؤلف ضعيفة، فروايتا عطاء والكلبي عن ابن عباس ساقطتان، وروايتا الزهري وابن أبي قتادة مرسلتان، وقد رواه عبد الرزاق في"المصنف"5/ 406، عن الزهري، عن كعب بن مالك، والزهري لم يدرك كعبًا الذي مات سنة 40 هـ، والزهري ولد سنة 50 هـ. على أقل تقدير.

انظر:"تهذيب التهذيب"8/ 384، 9/ 387، وقال ابن جرير 13/ 483: جائز أن تكون نزلت في أبي لبابة، وجائز أن تكون نزلت في غيره، ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بصحته.

(2) رواه ابن جرير 13/ 483 مختصرًا.

(3) رواه مختصرًا ابن جرير 13/ 483.

(4) في"السيرة النبوية": تخالفوه اهـ. وهو الصواب لأنه معطوف على الفعل المجزوم.

(5) "السيرة النبوية"2/ 669.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت