فهرس الكتاب

الصفحة 5864 من 13748

وهذه الآية مما دل بظاهره على وجوب [1] الجهاد بكل حال، قال عطاء الخراسانى عن ابن عباس في هذه الآية: نسختها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] [2] الآية، وقد ذكرنا في سورة البقرة أن الجهاد كان واجبًا على الأعيان، وهل ذلك يجب [3] اليوم كما كان يجب؟ ذكرنا الاختلاف فيه في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة:216] [4] .

= 3/ 353، وابن حبان في"صحيحه" (الإحسان) كتاب: المناقب، ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة، رقم (7184) 16/ 512، وابن أبي حاتم في"تفسيره"6/ 1802، وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم، وقال الذهبي: على شرط الشيخين.

(1) في (ج) : (وجود) ، وهو خطأ.

(2) رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره"6/ 1803، والبغوي في"تفسيره"4/ 54 بغير سند، والبيهقي في"السنن الكبرى"، كتاب: السير، باب: النفير .. رقم (17938) 9/ 81 وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني، قال الحافظ ابن حجر في"تقريب التهذيب"385 (4502) : (ضعيف. اهـ. وفيه علة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في"العبر"1/ 140، و"تهذيب التهذيب"3/ 71، 72، وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ} .

(3) في (ي) : (وهل يجب ذلك) .

(4) انظر:"النسخة الأزهرية"1/ 131 أوقد قال في هذا الموضع: اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فمذهب عطاء أن المعني بهذا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فريضة .. وقال بعضهم: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان، ثم صار فرض كفاية، لقوله عز وجل {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ولو كان القاعد مضيعًا فرضًا ما كان موعوداً بالحسنى، وقال بعضهم: لم يزل الجهاد فرض كفاية، غير أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير، لوجوب طاعته، .. والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية، إلا أن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت