فهرس الكتاب

الصفحة 5931 من 13748

يعطى)، قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية له على المعاصي) [1] .

وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر، والغرام: العذاب اللازم أو [2] العشق أو الشر اللازم، وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا بهن- من هذا [3] .

وقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني: الغزاة والمرابطين، عند عامة المفسرين [4] ، قال الزجاج: (أي للمجاهدين حق في الصدقة) [5] .

ومذهب الشافعي في هذا: أن المغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا إذا طلب [6] وهو مذهب مالك [7] وإسحق [8] وأبي [9] عبيد [10] .

وقال أبو حنيفة وصاحباه [11] : (لا يعطى المغازي إلا أن يكون

(1) "معاني القرآن وإعرابه"2/ 456.

(2) في (ح) : (و) .

(3) انظر:"اللسان" (غرم) 6/ 3247.

(4) انظر:"تفسير ابن جرير"10/ 165، وابن أبي حاتم 6/ 1824 - 1825، و"الدر المنثور"3/ 452.

(5) "معاني القرآن وإعرابه"2/ 456.

(6) "الأم"2/ 98.

(7) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي 2/ 969، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 8/ 185.

(8) انظر:"المغني"9/ 326.

(9) في (ى) : (ابن) ، وهو خطأ.

(10) كتاب:"الأموال"، له ص 726.

(11) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت