فهرس الكتاب

الصفحة 5932 من 13748

محتاجًا [1] ، واحتج [2] الشافعي بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله [3] ، أو ابن السبيل [4] ، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهداها له" [5] .

وقوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ} ، قال ابن عباس: (يريد عابر السبيل) [6] ، قال المفسرون: (المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان

(1) انظر:"بدائع الصنائع"2/ 907، و"المغني"9/ 326.

(2) في (ح) : (واحتاج) .

(3) في (ح) : (سبيل) ، دون لفظ الجلالة.

(4) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير 10/ 165، والثعلبي 6/ 120 ب، ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم، وإنما ذكروا مكانه (الغارم) .

ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع، فهو ساقط الحديث كما بينه ابن حجر في"التقريب"ص 245 (2456) ، أما الثعلبي فقد ذكر الحديث بغير سند.

(5) انظر:"الأم"2/ 98، وقد ذكر الواحدي رواية ابن جرير، ولفظه عند الشافعي: (لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز ..) إلخ، رواه أبو داود (1635) ، كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه (1841) ، كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، وأحمد في"المسند"3/ 56، والحاكم في"المستدرك"، كتاب: الزكاة 2/ 407، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(6) في (ح) : سبيل، وقد روى الأثر ابن أبي حاتم في"تفسيره"كما في"الدر المنثور"بلفظ: المسافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت