فهرس الكتاب

الصفحة 5935 من 13748

وكان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول: ذكر الله تعالى ثمانية أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف موجود، وكيف يجوز مع هذه القسمة [1] التي تولاها سبحانه ثم أكدها بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها في ستة أصناف [لأن سهم] [2] المؤلفة ساقط، وسهم العاملين [3] يبطل بقسمة إياها، ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما دام من أهله أحد [4] يستحقه، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وترد حصة من لم يوجد من أهل السهمان على من وجد منهم) [5] ، وهذا قول عمر [6] بن عبد العزيز [7] وعكرمة [8] والزهري [9] .

(1) في (ى) : (التسمية) .

(2) ما بين المعقوفين ساقط من (ى) .

(3) في (ى) : الغارمين، والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب:"الأم".

(4) ساقط من (ح) .

(5) انظر: أول قول الشافعي إلى قوله (فريضة من الله) في كتاب:"الأم"2/ 94 - 96 بمعناه، وانظر: بقية قوله في المصدر نفسه ص 106 بتصرف.

(6) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو حفص، أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين، ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة، وكان أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة 101هـ.

انظر:"العبر"1/ 91، و"تقريب التهذيب"ص 415 (4940) .

(7) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من"تفسيره"، انظر 4/ 59 أ- 60 ب- 61 أ، وانظر أيضاً"تفسير الثعلبي"3/ 121 ب.

(8) ذكره الثعلبي 6/ 121 ب، والبغوي 4/ 65، وقد روى عنه ابن أبي شيبة في"المصنف"3/ 183 مثل قول الجمهور.

(9) ذكره الثعلبي 6/ 121 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت