فهرس الكتاب

الصفحة 6510 من 13748

ضيفه أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح.

وقال الحسن [1] : كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة من الكافر، وكذلك كان في صدر الإسلام؛ فقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتيه من عتبة ابن أبي لهب [2] ، وأبي العاص بن الربيع [3] .

وقال مجاهد [4] : لم يكنَّ بناته كُنَّ من أمته، وكل نبي أبو أمته. وقال سعيد بن جبير [5] : دعاهم إلى نسائهم؛ يعني: أن قوله: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} أي: نساؤكم، فجعلهن بناته؛ لأنه نبيهم، وكل نبي أبو أمته؛ كما روي في بعض القراءة: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [الأحزاب: 6] [6] .

وروي عن الحسن وعيسى بن عمر [7] أنهما قرأ: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}

(1) "زاد المسير"4/ 138، الثعلبي 7/ 51 أ.

(2) هو: عتة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أسلم في الفتح وشهد حنينًا. انظر:"الإصابة"2/ 455،"الاستيعاب"3/ 149.

(3) هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن العبسي، زوج بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب، أسلم بعد الهجرة، توفي سنة 12هـ على خلاف في ذلك. انظر:"الإصابة"4/ 121،"سير أعلام النبلاء"1/ 330.

(4) الطبري 12/ 84، الثعلبي 7/ 51 أ، البغوي 4/ 191"زاد المسير"4/ 138، القرطبي 9/ 76.

(5) الطبري 12/ 84، الثعلبي 7/ 51 أ، البغوي 4/ 192،"زاد المسير"4/ 138، القرطبي 9/ 76.

(6) انظر:"معاني القرآن"للفراء 2/ 23.

(7) الطبري 12/ 85، الثعلبي 7/ 51 ب، القرطبي 9/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت