فهرس الكتاب

الصفحة 6732 من 13748

وقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} قال أبو عبيدة [1] : البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة، وقال الأصمعي [2] : ما بين الثلاث إلى التسع، قال الزجاج [3] : وهو القول الصحيح، واشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت، ومعناه القطعة من العدد، فجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع، وهذا قول قتادة [4] .

وقال الفراء [5] نحو هذا، وزاد فقال: لا يذكر البضع إلا مع عشر أو عشرين إلى التسعين، وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقال: كذلك رأيت العرب يقولون، وما رأيتهم يقولون: بضع ومائة، وإذا كان بضع للذُّكران قيل بضعة، فعلى هذا الواحد والاثنان يقال لهما: نيف، والثلاثة إلى التسعة: بضع.

وقال المبرد [6] : هو ما بين العقدين، وهذا قول جماعة [7] ، قالوا: البضع ما دون العشر، وهو قول الأخفش [8] ، قال: هو من واحد إلى عشرة.

(1) "تهذيب اللغة" (بضع) 1/ 346، و"اللسان" (بضع) 1/ 298.

(2) "معاني القرآن"للزجاج 3/ 112، و"معاني القرآن"للنحاس 3/ 430.

(3) "معاني القرآن وإعرابه"3/ 112.

(4) الطبري 12/ 224، الئعلبي 7/ 84 ب."معاني القرآن"للنحاس 3/ 429،"الدر المصون"4/ 185.

(5) "معاني القرآن"2/ 46، و"التهذيب" (بضع) 1/ 346، و"اللسان" (بضع) 1/ 298، والثعلبي 7/ 84 ب، وا لطبري 12/ 225.

(6) "تاج العروس"11/ 19.

(7) "معاني القرآن للفراء"2/ 46، و"زاد المسير"4/ 228.

(8) "معاني القرآن"للنحاس 3/ 430، و"الزاهر"2/ 342، 343، و"زاد المسير"4/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت