فهرس الكتاب

الصفحة 7608 من 13748

أو قتل نفس بتعمد، {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} ] [1] أي بغير أحد هذه الخصال، {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} يعني وارثه الذي بينه وبينه قرابة توجب له المطالبة بدمه، فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه.

وقوله تعالى: {سُلْطَانًا} قال ابن عباس: يريد حجة [2] ، قال مجاهد: سلطانه: حجته التي جُعلت له أن يقتل قاتله [3] .

وقال الضحاك في قوله: {سُلْطَانًا} إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدّية [4] .

وقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} اختلفوا في معنى الإسراف هاهنا؛ فقال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل [5] .

= (6484) كتاب: الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، ومسلم (1676) كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأخرجه"الطبري"15/ 80 من عدة طرق.

(1) ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع) .

(2) أخرجه"الطبري"15/ 81 بمعناه من طريق العوفي (ضعيفة) ، ورد في"تفسير الجصاص"3/ 200 بلفظه، انظر:"تفسير ابن الجوزي"5/ 32.

(3) ورد في"معاني القرآن"للنحاس 4/ 149 بنصه، ورد في"تفسير الجصاص"3/ 200، بنحوه.

(4) أخرجه"الطبري"15/ 81، بنحوه، وورد في"معاني القرآن"للنحاس 4/ 149 بنصه، وورد بنحوه في"تفسير الجصاص"3/ 200، و"الماوردي"3/ 240، و"الطوسي"6/ 475، وورد بنصه غير منسوب في:"تفسير مقاتل"1/ 214 ب، و"السمرقندي"2/ 267، و"الثعلبي"7/ 108 أ.

(5) انظر:"تفسير البغوي"، 5/ 91، و"ابن الجوزي"5/ 33، و"الخازن"3/ 163، و"أبي حيان"6/ 33، أورده السيوطي في"الدر المنثور"4/ 327 وعزاه إلى ابن المنذر من طريق أبي صالح (ضعيفة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت