الرجل مع امرأته [1] .
وقال صاحب النظم: قوله: {ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} هاهنا بمعنى: ثلاثة [2] أوقات؛ لأنها لو كانت على ظاهرها لوجب أن يكون الأمر واقعًا على ثلاث دفعات، فإذا جاوزها ارتفع الأمر، وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات [3] [فلا يكون دخول إلا بعد[4] استئذان ثلاث دفعات] [5] ، ويدل علي أنَّ المراد به الأوقات قوله في أثره واصفًا للأوقات-: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} ثم سمّى هذه الأوقات عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها [6] ثيابه فتبدو عورته. انتهى كلامه.
وإنَّما قيل ثلاث مرات للأوقات؛ لأنَّه أراد مرة في كل وقت من الأوقات التي ذكرها.
قال مجاهد: يجزيهم أن يستأذنوا مرّة في هذه الأوقات [7] [8] .
وقال أبو إسحاق وأبو علي: أمر الله بالاستئذان في الأوقات التي يتخلَّى [9] الناس فيها ويتكشَّفُون [10] ، وبيّنها فقال: مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
(1) ذكره ابن الجوزي 6/ 61 ولم ينسبه لأحد.
(2) في (أ) : (ثلاث) .
(3) في (أ) : (وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات، فإذا جاوزها ارتفع الأمر، وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات"، وهو تكرار."
(4) (بعد) : ساقطة من (ظ) .
(5) ساقط من (ع) .
(6) (فيها) : ساقطة من (ع) .
(7) في (ع) : (الساعات) .
(8) رواه ابن أبي حاتم 7/ 64 ب.
(9) في (أ) : (ينحلل) .
(10) في (أ) : (ويكشفون) ، وفي (ظ) ، (ع) : (وينكشفون) ، والمثبت من"معاني القرآن"للزجاج، و"الوسيط"للواحدي.