قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] [1] [2] .
والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر [3] .
قال اللَّيث: امرأة قاعد [4] وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر [5] ، وهن القواعد [6] .
وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [7] .
قال ابن عباس: يعني تزويجها [8] .
وقال السدي: هن اللاتي قد [9] تركن الأزواج وكبرن [10] [11] .
وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر [12] .
(1) ساقط من (أ) .
(2) قول أبي الهيثم في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 200 (قعد) .
(3) انظر:"الطبري"18/ 165، الثعلبي 3/ 89 ب.
(4) في (أ) : (قاعدة) .
(5) في (ع) : (كبرهن) .
(6) قول الليث لم أجده في"تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في"العين"1/ 143"قعد"دون قوله: وانقطع عنها الحبل.
(7) "معاني القرآن"للزجاج 4/ 53.
(8) روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب هذا القول عن سعيد بن جبير.
(9) (قد) : ساقطة من (ظ) .
(10) في (ظ) : (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن) .
(11) روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم.
(12) "معاني القرآن"للفراء 2/ 261.