فهرس الكتاب

الصفحة 9447 من 13748

قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] [1] [2] .

والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر [3] .

قال اللَّيث: امرأة قاعد [4] وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر [5] ، وهن القواعد [6] .

وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [7] .

قال ابن عباس: يعني تزويجها [8] .

وقال السدي: هن اللاتي قد [9] تركن الأزواج وكبرن [10] [11] .

وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر [12] .

(1) ساقط من (أ) .

(2) قول أبي الهيثم في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 200 (قعد) .

(3) انظر:"الطبري"18/ 165، الثعلبي 3/ 89 ب.

(4) في (أ) : (قاعدة) .

(5) في (ع) : (كبرهن) .

(6) قول الليث لم أجده في"تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في"العين"1/ 143"قعد"دون قوله: وانقطع عنها الحبل.

(7) "معاني القرآن"للزجاج 4/ 53.

(8) روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب هذا القول عن سعيد بن جبير.

(9) (قد) : ساقطة من (ظ) .

(10) في (ظ) : (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن) .

(11) روى ابن أبي حاتم 7/ 66 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم.

(12) "معاني القرآن"للفراء 2/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت