ويرجون في فعل جميع [1] النساء كقوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] . وقد مرّ.
وقوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال عامّة المفسرين [2] : يعني الجلباب والرداء والقناع الذي [3] فوق الخمار.
فالمراد [4] بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون.
يدل عليه ما روي أنَّ في حرف ابن مسعود (من ثيابهن) [5] ، وفسر فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن [6] .
(1) في (ع) : (جمع) .
(2) انظر:"الطبري"18/ 165 - 166، ابن أبي حاتم 7/ 67 أ، الثعلبي 3/ 89 ب ابن كثير 3/ 304،"الدر المنثور"6/ 222.
(3) في (ع) : (التي) .
(4) في (ظ) : (والمراد) .
(5) روى ابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن) .
وروى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 63، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن معمر قال: في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن) .
وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية.
(6) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود.
وروى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 63، والطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أعن ابن مسعود في قوله: (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء.
وروى عنه الطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أ، والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 93 قال: الجلباب.
وروى عنه الطبري 18/ 166 قال: هي الملحفة.
وقد روى الطبري 18/ 165، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 93 عن ابن عباس نحو هذا المعنى.
وروى ابن أبي حاتم 7/ 67 أنحوه عن أبي صالح.