فهرس الكتاب

الصفحة 9448 من 13748

ويرجون في فعل جميع [1] النساء كقوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] . وقد مرّ.

وقوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال عامّة المفسرين [2] : يعني الجلباب والرداء والقناع الذي [3] فوق الخمار.

فالمراد [4] بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون.

يدل عليه ما روي أنَّ في حرف ابن مسعود (من ثيابهن) [5] ، وفسر فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن [6] .

(1) في (ع) : (جمع) .

(2) انظر:"الطبري"18/ 165 - 166، ابن أبي حاتم 7/ 67 أ، الثعلبي 3/ 89 ب ابن كثير 3/ 304،"الدر المنثور"6/ 222.

(3) في (ع) : (التي) .

(4) في (ظ) : (والمراد) .

(5) روى ابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن) .

وروى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 63، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن معمر قال: في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن) .

وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية.

(6) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود.

وروى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 63، والطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أعن ابن مسعود في قوله: (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء.

وروى عنه الطبري 18/ 166، وابن أبي حاتم 7/ 67 أ، والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 93 قال: الجلباب.

وروى عنه الطبري 18/ 166 قال: هي الملحفة.

وقد روى الطبري 18/ 165، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 93 عن ابن عباس نحو هذا المعنى.

وروى ابن أبي حاتم 7/ 67 أنحوه عن أبي صالح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت