فهرس الكتاب

الصفحة 9449 من 13748

وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع [1] وخمار وتصلي فيهما [2] .

وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] [3] جلابيبهن [4] .

وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن [5] .

وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة [6] التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها [7] .

فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون.

(1) في (أ) : (دروع) .

(2) روى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 63، وابن أبي حاتم 7/ 67 ب عن الحسن قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق.

(3) ساقط من (ع) .

(4) في"الدر المنثور"للسيوطي 6/ 222: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن.

والذي في"تفسير ابن أبي حاتم"7/ 67 ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن.

وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 93 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب.

وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 221 ونسبه أيضًا لأبي عبيد في"فضائله"، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.

(5) ذكره الرازي 24/ 35، والنيسابوري في"غرائب القرآن"18/ 128 من رواية السدي عن شيوخه.

(6) في (ع) : (والكبيرة) .

(7) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت