فهرس الكتاب

الصفحة 3325 من 13748

{فَوَاحِدَةً} أي: فلينكح كل واحد منكم واحدة [1] .

ومن قرأ بالرفع [2] أراد: فواحدةٌ مقنَع، أو فواحدةٌ رضا [3] .

وقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . يريد من الجواري [4] ؛ لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق كالذي يلزم في الحرائر، ولا قسمة فيهن باليوم والليلة [5] .

ومعنى الأيمان ههنا بيان، تقديره: أو ما ملكتم [6] .

= وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب أخرجه أبو داود (2134) كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي 7/ 64 كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه، والترمذي (1140) كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1971) كتاب النكاح، باب: القسمة بين النساء، وابن حبان في"صحيحه"10/ 5 (4205) .

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالًا، انظر:"التلخيص الحبير"3/ 139.

(1) هذا التقدير على قراءة النصب وهي قراءة الجمهور من العشرة انظر:"إعراب القرآن"للنحاس 1/ 394،"المبسوط"/ 153،"النشر"2/ 247،"إتحاف فضلاء البشر"ص 186.

(2) وهو أبو جعفر وحده من العشرة. انظر:"المبسوط"/ 153،"النشر"2/ 247،"الإتحاف"/ 186.

(3) "معاني القرآن"للفراء 1/ 255، وانظر:"إعراب القرآن"للنحاس 1/ 394،"الإتحاف"ص 186.

(4) أخرج الطبري 4/ 239 عن السدي أنه قال: السراري، وانظر: القرطبي 5/ 20.

(5) من"الكشف والبيان"4/ 7 أبتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء ما يجب للحرائر، ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوي 2/ 162، القرطبي 5/ 20، ابن كثير 1/ 490.

(6) "الكشف والبيان"4/ 7 أ، وانظر:"تفسير البغوي"2/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت