فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 13748

للزبير:"اسق، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر" [1] . قال الزبير: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية [2] .

واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء، وحقه تمام السقي، وتمامه أن يبلغ الماء الجدر [3] وأقل السقي ما سمي سقيًا. قال الزهري (...) [4] ماء الأنهار قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"حتى يبلغ الماء الجذر"فكان ذلك إلى الكعبين.

وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزبير (....) [5] على المسامحة، فلما أساء خصمه الأدب، ولم يعرف حق ما أمره به النبي من المسامحة (لأجل) [6] أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - باستيفاء حقه وحمل خصمه على مر الحق [7] .

وقوله تعالى: {شَجَرَ بَيْنَهُمْ} . يقال: شجر بينهما من خصومة (أي اختلف واختلط) [8] .

(1) "الجدر: بفتح الجيم وكسرها ... والمراد بالجدر أصل الحائط، وقيل أصول الشجر والصحيح الأول".

"صحيح مسلم"4/ 1830 حاشية (4) ، وانظر:"النهاية في غريب الحديث"1/ 246.

(2) أخرجه البخاري (4585) في التفسير سورة: النساء، باب: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك ..} 5/ 180، ومسلم (2357) في الفضائل، باب: وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، والمؤلف في"الوسيط"2/ 607،"أسباب النزول"ص167 - 168.

(3) انظر:"التفسير الكبير"10/ 163.

(4) كلمة غير واضحة في (ش) ويمكن أن تقدر بـ: [وذلك في] ماء الأنهار.

(5) غير واضح بقدر كلمتين، ويبدو أنها"أن يسقي"أو نحوها، انظر:"التفسير الكبير"10/ 163.

(6) هكذا في المخطوط، وفي"التفسير الكبير"للرازي 10/ 163:"لأجله"، وهو أصوب.

(7) انظر:"التفسير الكبير"10/ 163.

(8) ما بين القوسين غير واضح تمامًا، وانظر:"الوسيط"للمؤلف 2/ 609.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت