قناعة وَقَنعًا [1] وقُنعَانًا [2] ، إذا رضي بما قُسم له وترك المسألة والتعرض [3]
قال ابن السكيت: ومن العرب من أجاز القُنُوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول [4] .
قال أبو زيد: قال بعضهم: القانع: السائل، وقال بعضهم: المتعفف؛ وكلُّ يصلح [5] . فذكر الوجهين.
وكقول أبي زيد ذكر أبو عبيدة [6] والزَّجَّاج [7] الوجهين.
وأما المعتر: فقال الأزهري: قال أهل اللغة: المعتر: الذي يُطِيف بك يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال [8] .
وقال ابن الأعرابي: عررت [9] فلانًا واعتررته وعروته [10] واعتريته [11] ، إذا أتيته تطلب معروفه [12] .
(1) قنعًا: ساقطة من (أ) .
(2) في (ظ) : (وقناعًا) ، وفي (د) ، (ع) : (وقناعًا) .
(3) انظر:"قنع"في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 259،"الصحاح"للجوهري 3/ 1273،"لسان العرب"8/ 298.
(4) قول ابن السكيت في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 259 (قنع) .
(5) قول أبي زيد في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 259 (قنع) .
(6) انظر:"مجاز القرآن"لأبي عبيدة 2/ 51 - 52.
(7) انظر:"معاني القرآن"للزجاج 3/ 428.
(8) "تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 99 (عَرَّ) .
(9) في المطبوع من"تهذيب اللغة"1/ 99: عروت.
(10) في المطبوع من"تهذيب اللغة"3/ 99: وعررته.
(11) في (د) ، (ع) : (واعتروته) .
(12) قول ابن الأعرابي في"تهذيب اللغة"للأزهري 1/ 99 (عرَّ)