قال الحافظ: اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يُكتفى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث، وحَكَى القرطبي عن مالك أنه لا بد من تكبيرة الإحرام، ويؤيده رواية أبي داود وفيه «فكَبَّر ثم كبَّر وسجد للسهو» وأشار الإمام أبو داود إلى شذوذها [1] . انتهى.
ج 3 ص 445
[1] فتح الباري:3/ 99 مختصرا