فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 4610

أي: مشروعيتها (ومَن زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُم) أي: من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر، قاله ابن بطال. انتهى من (( الفتح ) ).

قلت: لكن المذكور في الترجمة الطعم الذي هو فعل الزائر، وليس المذكور فيه الإطعام، والذي ذكره ابن بطال يناسب هذا لا ذاك.

فالأوجه عندي أن يقال في الغرض من الترجمة: إنَّه لا ينبغي للزائر أن يمتنع الطعام لأجل أنَّه لم يدعه لذلك من قبل؛ يعني: لا يقول الزائر: لا آكل الطعام لأنك ما دعوتني، وأفاد العزيز المولوي محمد عاقل أنَّه يحتمل أن يكون الغرض أنَّ طعامه عنده لا يقدح في إخلاص هذا العمل؛ أي: الزيارة.

ج 6 ص 1371

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت