فهرس الكتاب

الصفحة 2274 من 4610

"السلب: _بفتح المهملة واللام بعدها موحدة_ هو ما يوجد مع المحارب من ملبُوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي يختص بأداة الحرب". انتهى من (( الفتح ) )

ومسألة تخميس السلب خلافية شهيرة، فعند أحمد وهو المشهور عن الشافعي أنَّه لا يخمَّس، وروي عن ابن عباس، وبه قال الأوزاعي والثوري أنَّه يخمَّس، وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب يخمسه وإلَّا لا، ومذهب مالك كما في فروعه كلها أنَّ السلب من الخمس، وحكى عنه الحافظ في (( الفتح ) )التخيير للإمام في ذلك، وعند الحنفية إن قيد الإمام ذلك بقوله: فله السلب بعد الخمس يُخَمس وإلَّا لا، وبه جزم في (( الفتاوى الهندية» إذ قال: إن نفل الإمام السلب بعد الخمس بأن قال: من قتل قتيلًا فله السلب بعد الخمس يخمس السلب، وإن نفل السلب مطلقًا بأن قال: من قتل قتيلًا فله السلب لا يخمس كذا في (( الأوجز ) ).

ج 4 ص 816

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت