فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 4610

قال العيني: أي هذا باب في بيان جوازه وفيه خلاف، فعندنا يجوز مطلقًا، وعند المالكيَّة المنع مطلقًا، وعند الشَّافعيَّة التَّفصيل بين المسجد الحرام وغيره. انتهى.

قلت: وفيه خلاف الإمام محمَّد كما بسطه الشَّاميُّ [1] ، وعن أحمد فيه روايتان: لا يجوز مطلقًا، ويجوز بإذن الإمام، وأمَّا الحرم فلا يجوز له الدُّخول بحال، كما في المغني.

ج 2 ص 296

[1] حاشية ابن عابدين:4/ 209

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت