قال العيني: أي هذا باب في بيان جوازه وفيه خلاف، فعندنا يجوز مطلقًا، وعند المالكيَّة المنع مطلقًا، وعند الشَّافعيَّة التَّفصيل بين المسجد الحرام وغيره. انتهى.
قلت: وفيه خلاف الإمام محمَّد كما بسطه الشَّاميُّ [1] ، وعن أحمد فيه روايتان: لا يجوز مطلقًا، ويجوز بإذن الإمام، وأمَّا الحرم فلا يجوز له الدُّخول بحال، كما في المغني.
ج 2 ص 296
[1] حاشية ابن عابدين:4/ 209