فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 4610

اختلفوا فيه على عدة أقوال:

أحدها: سنة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.

والثاني: مستحب، روى ذلك عن جماعة من الصحابة.

والثالث: أنها واجب مفترض، وهو قول ابن حزم.

الرابع: أنه بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود.

الخامس: أنه مكروه، رُويَ ذلك عن النخعي ومالك.

والسادس: أنها خلاف الأولى، رُوي ذلك عن الحسن.

السابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكي عن الشافعي.

والثامن: أنها للاستراحة، وهو مؤدى قول الحنفية.

والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش إلى الفرش، وفي (( هامش البذل ) )قال ابن العربي: قال مالك لا بأس به ما لم ير فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنعه. انتهى.

وأثبت ابن القيم كونها بعد الوتر قبل السُّنَّة.

ج 3 ص 434

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت