اختلفوا فيه على عدة أقوال:
أحدها: سنة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
والثاني: مستحب، روى ذلك عن جماعة من الصحابة.
والثالث: أنها واجب مفترض، وهو قول ابن حزم.
الرابع: أنه بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود.
الخامس: أنه مكروه، رُويَ ذلك عن النخعي ومالك.
والسادس: أنها خلاف الأولى، رُوي ذلك عن الحسن.
السابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكي عن الشافعي.
والثامن: أنها للاستراحة، وهو مؤدى قول الحنفية.
والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش إلى الفرش، وفي (( هامش البذل ) )قال ابن العربي: قال مالك لا بأس به ما لم ير فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنعه. انتهى.
وأثبت ابن القيم كونها بعد الوتر قبل السُّنَّة.
ج 3 ص 434