فهرس الكتاب

الصفحة 3364 من 4610

(99)(باب العَدل بين النِّساء{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}[النساء:129]إلخ)

كتب مولانا أحمد على المحدث السهارنفوري على (( الحاشية ) )ليس في هذا الباب حديث، ومر توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله (باب إذا تزوج البكر على الثيب) بين الآية والحديث.

وقال القسطلاني في سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر فعلى هذا لا إشكال وعليه شرح ابن حجر حيث قال بعد قوله (باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا إلخ) أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء لم يضر ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قَسْمِي فيما أَملك فلا تلُمْنِي فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به المحبة والمودة. انتهى.

ج 5 ص 1207

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت