قال الحافظ رحمه الله: أي: من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمنته الآية، وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية [النساء:19] ، وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء. انتهى.
وقال العلامة القسطلاني: قال المهلب فيما نقله العيني رحمه الله: فائدة هذا الباب التعريف بأن كل من أمسك امرأته لأجل الإرث منها طمعًا أن تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن. انتهى.
قوله (كرها وكرها واحد) قال الحافظ: أي: بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد، وهذا قول الأكثر
ج 6 ص 1513
وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك. انتهى.
ج 6 ص 1514